الصلاة فيه من الثياب إذا لم يمكن ابداله بطاهر. وقال ابن الجنيد في مختصره: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو متفشية دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا فإن قليلهما وكثيرهما سواء. انتهى. وظاهر هذا الكلام أنه قصر الحكم بوجوب إزالة النجاسات كلها عدا دم الحيض والمني على ما بلغ منها مقدار سعة الدرهم فصاعدا وسوى في دم الحيض والمني بين القليل والكثير، وظاهره طهارة الناقص عن الدرهم من النجاسات التي ذكرها، والمشهور في كلام الأصحاب أن خلافه إنما هو في العفو فلعل الكلام في عبارته خرج مخرج التجوز والتوسع، ومن العجب أنه في المعتبر عزى إليه القول بالعفو هنا كما هو المعروف في كلام غيره وفي حكم الدم نسب إليه القول بطهارة القليل منه، ولا يخلو من تدافع فإن عبارته المحكية عنه هنا ظاهرة في تساوي الدم وغيره في عدم نجاسة ما دون سعة الدرهم أو العفو عنه اللهم إلا أن يكون ما نقله في مسألة الدم من كتاب آخر أو قول آخر نسب إليه.
ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة المتضمنة للغسل من النجاسات، إذ من الظاهر أن الغسل ليس واجبا لنفسه وإنما هو لأجل العبادة ونحوها، وقد وقع التصريح في جملة من الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول والمني والمسكر وقدر الدرهم من الدم وعذرة الانسان والسنور والكلب ورطوبة الخنزير، وهي مطلقة في القليل من النجاسات المذكورة والكثير، وجملة من الأخبار الدالة على ما ذكرنا قد تقدمت في أصناف النجاسات، وسيأتي طرف منها في المباحث الآتية وطرف في الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
فرع قد صرح جماعة من الأصحاب بأن اعتبار الطهارة في ملبوس المصلي ومحموله