أن يكون ذلك مدار الحكم، فإن كان بحيث إذا أخذ وأكل وشرب لم يعلم بوجود الحرام فيه يكون حلالا وإن كان يعلم وجوده فيه يكون حراما. ويدل عليه ما تقدم من العمومات والأصل وحصر المحرمات وصحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: " قال الصادق (عليه السلام) كل شئ يكون فيه حلالا وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام " ثم قال:
ويحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال:
" قال الصادق (عليه السلام) ما أسكر كثيره فقليله حرام " ثم نقل رواية عمر بن حنظلة الدالة على أن ما قطرت قطرة من المسكر في حب إلا أهريق ذلك الحب (3) ثم قال فتأمل فإن المسألة مشكلة والاجتناب أحوط. انتهى كلامه: وفيه أن ما استند إليه في احتمال التحريم من الروايتين المذكورتين لا دلالة لهما على ما ادعاه. فإن مقتضى حسنة عبد الرحمان تعلق التحريم بعين القليل ومتفرع على وجوده والمفروض اضمحلاله كما ذكره سابقا وحينئذ فلا يكون من محل البحث في شئ، ومقتضى رواية عمر بن حنظلة أن الإراقة إنما تترتب على التنجيس وحكمه (عليه السلام) بنجاسة المسكر كما هو أشهر الروايات وأظهرها حسبما مر تحقيقه في موضعه لا على التحريم كما توهمه (قدس سره) وبالجملة فأظهرية الحلية في الصورة المذكورة مما لا ينبغي أن يعتريه الاشكال. والله العالم.
(المقام الثاني) في ماء الزبيب إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كونه حلالا وقيل بتحريمه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني وإليه مال من قدمنا ذكره من متأخري المتأخرين وجملة من المعاصرين، ويدل على القول المشهور ما تقدم في المقام الأول من الأصل والعمومات في الآيات والروايات المتقدمة ثمة، واستدل بعض مشايخنا المعاصرين على ذلك أيضا بانحصار النزاع بين آدم