باطنه كما هو المفروض؟ نعم لو علم وصول الماء المطهر إلى الباطن وكان في ماء كثير فالقول بالطهارة متجه، ولا فرق حينئذ بين اللحم ولا غيره مما انتقع في ماء نجس وسرت النجاسة إلى باطنه. وإلى ما ذكرنا يشير كلام الشهيد في الذكرى حيث قال: والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه مما طبخ بالماء النجس بالكثير إذا علم التخلل. وبذلك يظهر لك ما في كلام العلامة الأخير الدال على التطهير مطلقا.
وأما العجين الذي عجن بالماء النجس فظاهر كلامه الأول عدم قبوله التطهير ومثله كلامه في النهاية، وذلك لأنه قد عجن بالماء النجس وقد سرت النجاسة إلى جميع أجزائه فطهره لا يكون إلا باستيلاء الماء الطاهر عليه ووصوله إلى كل جزء والظاهر أنه لا يحصل ذلك إلا بذهاب عين العجين، إلا أنه في التذكرة قد صرح بقبوله التطهير فقال: العجين النجس إذا مزج بالماء الكثير حتى صار رقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه طهر. وظاهر الذكرى اختيار ذلك واستحسنه أيضا في المعالم، وهو جيد إن علم استيعاب المطهر لجميع الأجزاء إلا أن في العلم بذلك اشكالا ومجرد صيرورته رقيقا لا يدل على ذلك وكيف كان فطهره بصيرورته رقيقا كما ذكروه لا يتم إلا في الجاري أو الكثير كما لا يخفى. وقال في الذكرى: وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) " طهره بالخبز والبيع والدفن " (1) وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن يقيد بالمعهود من القليل. واعترضه في المعالم فقال: ولا أرى لهذا الكلام وجها فإن ما دل من الأخبار على طهره بالنار خال من الاشعار قطعا، وما دل على بيعه أو دفنه فالسر فيه توقف تطهيره بالماء على الممازجة والنفوذ في أجزائه بحيث يستوعب كل ما أصابه الماء النجس، إذ المفروض في الأخبار عجنه بماء نجس وفي ذلك من المشقة والعسر ما لا يخفى