الذين تتم فيهما الصلاة إنما هو فيما يقله منهما ولو في بعض أحوال الصلاة فلو تنجس طرف الثوب الذي لا يقله على حال منها كالعمامة لم يضر لانتفاء الحمل واللبس عن موضع النجاسة.
واستحسنه المحقق الشيخ حسن في المعالم معللا له بأن أصالة البراءة تقتضيه والأدلة الدالة على اشتراط الطهارة وايجاب الإزالة لا تصلح لتناول مثله، قال وممن تعرض لهذه المسألة الشيخ في الخلاف فقال: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفها الآخر على الأرض وعليه نجاسة لم تبطل صلاته، وحكي عن بعض العامة القول بالبطلان به، وقال بعد ذلك دليلنا أن الأصل براءة الذمة فمن حكم ببطلان هذه الصلاة فعليه الدلالة. انتهى. وهو جيد وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فلم نقف له على مستند وقد اعترف بذلك جملة من الأصحاب أيضا، والعلامة في المختلف احتج له بالقياس على الدم وأجاب عنه بأن نجاسة المذكورات أغلظ من نجاسة الدم فقياس حكمها على المني أولى. انتهى. وكل من الاحتجاج والجواب بمكان من الضعف.
ثم إنه قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تعداد المواضع التي تجب فيها الإزالة بعد الثوب والبدن مسجد الجبهة، وعلله الشهيد في الذكرى بالنص فقال: وتجب إزالة النجاسات عن مسجد الجبهة أيضا للنص. ولم أقف على هذا النص ولا نقله ناقل فيما أعلم بل ربما ظهر من النصوص خلافه كما سيأتي في بحث المكان من كتاب الصلاة.
وعن مكان المصلي بأسره عند المرتضى والمساجد السبعة عند أبي الصلاح، وسيأتي الكلام فيها في الموضع المشار إليه.
وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع الملاقاة برطوبة لتحريم النجس، وهو جيد وعليه تدل الأخبار الآتية الدالة على الأمر بتطهير الأواني فإنه ليس ذلك إلا لأجل الأكل والشرب.
وعن ما أمر الشارع بتعظيمه كالمصحف والضرائح المقدسة، وهو حسن للأمر بتعظيم شعائر الله.