يخرج معتدلا والنضح مرة واحدة في نهاره لأجل هذا البلل، وعلى هذا فيكون من قبيل المرأة المربية للمولود ذات الثوب الواحد، وحينئذ فيجب حمل الصب على الغسل ويجب تقييده بأنه ليس له إلا ثوب واحد. والظاهر بعده فإنه على هذا التقدير يكون من قبيل صاحب السلس وحكمه شرعا كما تقدم في محله أنه يضع ذكره في خريطة محشوة بالقطن ويصلي بعد التطهير من النجاسة. ويحتمل أن يكون هذا البلل غير معلوم كونه بولا بل يكون مظنونا أو موهوما فيكون النضح على ظاهر معناه الشرعي ونظيره في الأخبار غير عزيز، فإن من جملة مواضع النضح كما سيأتي إن شاء الله ما شك في نجاسته.
ويحتمل أنه أمر بالنضح وجعل الثوب رطبا ليمكن استناد البلل إليه ولا يتيقن كونه خارجا من الذكر ولا نجسا ويكون من قبيل الحيل الشرعية كما تقدم نظيره. ولا يخفى أن كلام الجماعة مبني على الاحتمال الأول وقد عرفت ما فيه، فالأظهر هو طرح هذه الرواية لاشتباهها وعدم ظهور المعنى المراد منها والرجوع إلى الأصول المقررة والقواعد المعتبرة في النجاسات وإزالتها. والله العالم.
البحث الثالث في ما تزال به النجاسات المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن المطهرات عشرة: الماء والشمس والأرض والنار والاستحالة والإسلام واستبراء الحيوان الجلال ونقص العصير والانقلاب والانتقال، فالكلام هنا يقع في مطلبين:
(الأول) في تطهير الماء وإزالة النجاسة به وكيفية الإزالة وما يتعلق بذلك ويلحق به، وفيه مسائل:
(الأولى) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب المرتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في غير بول الرضيع بل ظاهر المحقق في المعتبر