معلومية ملاقاة المجوسي له برطوبة وإلا لكان نجسا يجب غسله، وبذلك يعلم أن اطلاق القول بالنضح في ثوب المجوسي ليس بجيد، ويجب حمل الأمر في الخبر بالنضح بناء على ما ذكرنا على الاستحباب لصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) (1) " في الثياب السابرية يعملها المجوس.. ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها؟ قال نعم.. الحديث " وقد تقدمت في التنبيه الثاني من التنبيهات الملحقة بالمسألة الثانية من المقصد الثاني في الأحكام، ولم أقف على من ذهب إلى الوجوب في هذا المقام.
و (منها) الثوب والبدن الذي حصل الشك في نجاسته، ففي صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج (2) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟
قال يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ".
وفي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء.. ".
وفي حسنة عبد الله بن سنان (4) في ثوب أصابه جنابة أو دم وفيها " وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء ".
وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن