في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة طهرت قدميه " انتهى.
الرابع) ظاهر رواية المعلي بن خنيس ورواية الحلبي المنقولة من السرائر اشتراط جفاف الأرض التي يمشي عليها، وبذلك صرح ابن الجنيد في عبارته المتقدمة، وإليه ذهب جماعة من متأخري الأصحاب كما ذكره في المعالم، ونفاه العلامة في النهاية فقال:
لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين أما لو وطأ وحلا فالأقرب عدم الطهارة. واقتفاه شيخنا الشهيد في الروضة والروض وذكر أن الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعد غير قادحة على القولين. وفي المعالم جعله الأحوط، وفي المدارك نفى عنه البأس. والأظهر عندي هو القول الأول لظاهر الخبرين المتقدمين ولا معارض لهما إلا اطلاق غيرهما من الأخبار فيجب تقييده بهما كما هو القاعدة.
(الخامس) ربما أشعرت صحيحة زرارة الأولى من حيث اطلاق المسح فيها بالاكتفاء بالمسح ولو بخشب أو نحوه، وهو منقول في كلام الأصحاب عن ابن الجنيد، وهو ظاهر اطلاق عبارته المتقدمة، إلا أن الظاهر حمل اطلاق الرواية المذكورة على ما هو المعهود الغالب حال المشي من كون المسح بالأرض وهو الذي ينصرف إليه الاطلاق، وعلى ذلك أيضا يمكن حمل عبارة ابن الجنيد خصوصا مع تصريحه في صدرها بالأرض، ويؤكده أنه هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف، وكأنه لما ذكرنا استشكل العلامة في النهاية فقال لو دلك النعل والقدم بالأجسام الصلبة كالخشب أو مشى عليها فاشكال. وبالجملة فالظاهر الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم).
(السادس) ما تكرر في الأخبار من قولهم (عليهم السلام): " الأرض يطهر بعضها بعضا " يحتمل أن يكون المراد به وهو الأقرب أن بعضها يطهر ما ينجس ببعض وإنما أسنده إلى البعض مجازا كما يقال الماء مطهر للبول أي لنجاسة البول، فالمطهر بصيغة اسم المفعول في الحقيقة ما ينجس بالبعض لا نفس البعض، ويحتمل أن يكون بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم الطاهر منها يطهر بعضا وهو النعل والقدم فالبعض