تذنيب قد نقل جملة من الأصحاب عن المرتضى (رضي الله عنه) الحكم بطهارة الصقيل بمجرد زوال عين النجاسة وظاهرهم انحصار القول بذلك في المرتضى، وظاهر الشيخ في الخلاف تقدم القول بذلك عليه حيث ذكر أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة، وعزى إلى المرتضى اختياره ثم قال ولست أعرف به أثرا، وذكر أن عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر، واحتج له بأن حصول النجاسة في هذا الجسم معلوم والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه. وظاهره كما ترى عدم انحصار القول بالطهارة في المرتضى (رضي الله عنه) ثم إن الفاضلين وغيرهما اقتفوا أثر الشيخ في هذا الاحتجاج على بقائه النجاسة واستصحابها وزاد الفاضلان الاستدلال بأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة. وعلى هذا كلام من تأخر عنهما في هذا المقام وغيره مما لاقته النجاسة برطوبة فإنه يجب استصحاب حكم النجاسة حتى يقوم الدليل على الطهارة، إلى أن انتهت النوبة إلى صاحب المعالم فخالف الأصحاب في ذلك بقول انفرد به وهو أن هذا الحكم أعني توقف الطهارة بعد زوال عين النجاسة على مطهر مخصوص بالثوب والبدن والآنية وأما غير هذه الثلاثة فإنه يطهر بزوال العين. وسيجئ نقل كلامه في مسألة تطهير الشمس، ومن ثم قال في هذا المقام بعد أن نقل عن الأصحاب ما قدمنا ما صورته: وقد تكرر القول في أمر الاستصحاب وذكرنا في المباحث الأصولية أن السيد لا يعول عليه في مثل هذا المقام والعجب من غفلة الجماعة عن رأي السيد فيه وأن كلامه مبني على أصله فلا يحسن أن يحتج عليه بما لا يقبله. انتهى. أقول: لا يخفى أن الاستصحاب في هذا المقام عند الأصحاب وهو التحقيق ليس من قبيل الاستصحاب الذي هو محل النزاع ومطرح البحث بين السيد وغيره، فإن هذا الاستصحاب إنما هو من قبيل العمل بعموم الدليل
(٢٩٩)