به الجرار الخضر المدهونة. ويمكن الجمع بحمل الجرار الخضر التي نفى البأس عنها على ما لا تكون مدهونة ويمكن أيضا الفرق باعتبار المعنى الثاني للنهي من حيث العمل من الطين المعجون بالدم والشعر بأن يحمل نفي البأس أخيرا من حيث عدم العمل من ذلك الطين وأما الجمع بأن النهي عن الحنتم في صدر الخبر لم يسنده له (صلى الله عليه وآله) وإنما قال: " وزدتم أنتم " " فلا ينافيه نفي البأس في آخر الخبر فيضعف بحصول النهي عنه في حديث أبي الربيع الشامي كما عرفت. والله العالم.
(الثانية) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن أواني المشركين طاهرة حتى تعلم النجاسة، قال في المعتبر: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم لها أو ملاقاة نجاسة، والضابط أن الآنية في الأصل على الطهارة فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين بورود النجس وحينئذ إما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة أو معلوم الانتفاء فتكون طاهرة أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها، ويستوي في ذلك المجوسي ومن ليس من أهل الكتاب، وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة نجاسة عينية ونجاسة ما يلاقيه بالمائع، ثم نقل خلاف العامة واختلاف أقوالهم. أقول: وبذلك صرح الشيخ في المبسوط وغيره إلا أنه قال في الخلاف لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم، وقال الشافعي لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها نجاسة وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال أحمد ابن حنبل وإسحاق لا يجوز استعمالها (1) ثم استدل على المنع بقوله تعالى " إنما المشركون نجس " (2) وبإجماع الفرقة ورواية محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " ولم أقف في كتب أصحابنا على من نقل