أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة ".
ورواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه.. الحديث ".
وحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة إلا أن ما تقدم برواية الشيخ وأما برواية الكليني (2) فقل فيها بعد قوله " فعليه أن يعيد ما صلى " " وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة.. إلى آخر ما تقدم ".
وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد عن أخيه (عليه السلام) (3) وستأتي إن شاء الله تعالى في المطلب الآتي وفيها " وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله ".
ويؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم (4) قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف ".
وصحيحة العيص بن القاسم (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته ".
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة وكلها كما ترى ظاهرة الدلالة على صحة القول المشهور.
بقي الكلام فيما ذكره في الدروس من الكلام بالنسبة إلى النجاسة المظنونة والفرق بينها وبين المجهولة جهلا ساذجا حيث إنه فصل في صورة الظن بين الاجتهاد بالنظر وعدمه فأوجب الإعادة على الثاني دون الأول. قال في الذكرى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة لقوله: " وإن أنت نظرت في ثوبك.. الخ " ما صورته: