أيام فعليه التقصير والافطار " فإن حكم العشرة التي هي الحد الشرعي في وجوب القصر غير مذكور وما ذاك إلا أنه من حيث ندرة الاقتصار على العشرة من غير زيادة ولا نقصان فأدرجها في جانب الأكثر، فالمعنى في قوله (عليه السلام) " أكثر من عشرة أيام " أي عشرة فأكثر، وبالجملة رمي هذه العبارة بهذا المعنى في هذا المقام كثير يعرفه المتتبع المتأمل في الأخبار، وحينئذ فقوله في الحسنة المذكورة بناء على روايتي الكافي والفقيه " وما كان أقل من ذلك " لا دلالة فيه فإن الإشارة فيه إنما هي إلى الدرهم يعني أقل من درهم حسبما وقع في رواية الجعفي. والله العالم.
(الموضع الثالث) اختلف الأصحاب في الدم المتفرق في الثوب أو البدن الذي لو جمع لبلغ قدر الدرهم هل تجب إزالته أم لا؟ على أقوال، فقيل إن حكمه حكم المجتمع أن بلغ درهما وجبت إزالته وإلا فلا وبه قال سلار من المتقدمين وأكثر المتأخرين، وظاهر الشيخ في النهاية أنه لا تجب إزالته مطلقا إلا أن يتفاحش، ويحكى عنه في المبسوط أنه قال ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان أحوط للعبادة. ونقل عن ابن إدريس اطلاق القول بعدم وجوب الإزالة واختاره المحقق في النافع، وظاهره في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية.
وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة: (أحدهما) التفصيل بين بلوغ الدرهم وعدمه فتجب الإزالة على الأول دون الثاني، وهو المشهور بين المتأخرين.
(الثاني) عدم وجوب الإزالة مطلقا إلا أن يتفاحش وهو قول الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر.
(الثالث) عدم وجوب الإزالة مطلقا وهو مذهب ابن إدريس والمحقق في النافع والشرائع أيضا والشيخ في المبسوط واختاره السيد في المدارك.