أن ما ذهب إليه المصنف من التعدد أحوط وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى. انتهى. وما اختاره أخيرا من قوة الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين جيد لا لما ذكره بل لما ذكرناه من النص، وما ذكره أيضا من الأحوطية لا بأس به وإن كان للنظر فيه مجال.
فوائد: (الأولى) قال في التذكرة: لو جف الثوب من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال النجاسة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف. وقال الشهيد في البيان: لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به. وفي الذكرى الأولى الشرطية يعني في العصر لظن انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرد. وقال في المعالم بعد نقل ذلك عنهم: وأنت إذا أحطت خبرا بما قلناه في المسألة يتضح لك الحال في هذا الفرع لأن العصر إن أخذ قيدا في ماهية الغسل أو توقف عليه خروج النجاسة لم يغن عنه الجفاف وإن اعتبر لاخراج الغسالة فلا ريب في كون الجفاف مخرجا لها وما ذكراه من الظن والتخيل ليس بشئ كيف وهذا الظن في أكثر الصور لا يأتي والنخيل في الأحكام الشرعية لا يجدي. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر أن هذا الاشكال الذي ذكره في التذكرة ونحوه ما ذكره في البيان والذكرى إنما نشأ من التردد في الدليل على وجوب العصر وتردده بين الوجوه المتقدمة، وايراده في المعالم عليهم إنما يتم مع اختيار دليل بخصوصه وكلامهم ليس مبنيا عليه فلا وجه لايراد ما أورده. وكيف كان فقد ظهر لك مما أوضحناه سابقا سقوط هذا البحث من أصله فلا وجه للتفريع عليه لأن النص قد دل على وجوب العصر فلا تحصل الطهارة إلا به.
(الثانية) قال في المدارك في شرح قول المصنف: ويعصر الثوب من النجاسات كلها: " اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر مرتين بين القليل