ولو قيل بعدم الإعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا الخبر ولقول الصادق (عليه السلام) (1) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: " أعد صلاتك أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " إن لم يكن احداث قول ثالث. انتهى.
واعترضه في ذلك جملة من المتأخرين: منهم السيد في المدارك.
أقول: إن ظاهر الشيخين والصدوق القول بذلك وإن لم يعثر عليه شيخنا المشار إليه، ولهم في الاستدلال عليه ما هو أصرح من دليله، أما الشيخ المفيد (قدس سره) فإنه قال بعد أن ذكر وجوب الإعادة على من ظن أنه صلى على طهارة ثم انكشف فساد ظنه ما صورته: وكذلك من صلى في الثوب وظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له إعادة الصلاة. وظاهر الشيخ موافقته حيث استدل له بما رواه عن منصور الصيقل عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة " وأما الصدوق فإنه روى في الفقيه مرسلا (3) قال: وقد روى في المني " أنه إن كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته " ويعضد ما دلت عليه هاتان الروايتان قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: " وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك " الدال بمفهومه على أنك إذا لم تنظر فعليك الإعادة، ويشير إليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة وإن كان في كلام الراوي: " قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم يتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد