تفصيل كما يدل عليه اشتراط نفي البأس بانتفاء تخوف سيلان الدم، فلو كان مس تلك الأجزاء مقتضيا للتنجيس ولو على بعض الوجوه لم يحسن هذا الاطلاق بل كان اللائق البيان كما وقع في خوف السيلان، وحينئذ فظاهر الاطلاق الطهارة في الحالين وبه يتم الاستدلال وبالجملة فالظاهر أنه لا خلاف في القول بالطهارة وإن اختلفوا في الدليل على ذلك، والتمسك بأصالة الطهارة سيما مع الاعتضاد بظاهر الصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور أقوى متمسك في المقام، والاحتياط لا يخفى. والله العالم.
(المسألة الثالثة) اتفق الأصحاب من غير خلاف يعرف على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة، وهي عشرة: العظم والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، وكذا نقله في المدارك بعد أن ذكر أنه حصر ذلك في عشرة أشياء ثم عد العشرة المذكورة، وفي المعالم وكذا في المنتهى ذكر العشرة ولكن ذكر الإنفحة مكان الظفر، وفي المدارك بعد أن عد العشرة المذكورة ونقل بعض أخبار المسألة قال ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب.
وفيه أنه كان الواجب بمقتضى هذا الكلام جعل الإنفحة من جملة الأفراد التي عدها أولا وإن زادت على العشرة مع أنه ادعى في صدر كلامه الحصر في العشرة التي ذكرها وهل هذا إلا تدافع ظاهر؟ وكيف كان فالواجب ذكر أخبار المسألة كملا مما وصل إلينا نقله ثم تذييلها بما تضمنته من الأحكام المتعلقة بذلك:
فأقول: من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام (1) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح وفي هذا الخبر ما يدل على طهارة ما لا روح فيه مطلقا إذ الظاهر أن قوله عليه السلام: أن الصوف ليس فيه روح وقع تعليلا لنفي البأس عن الصلاة فيه