في وجوب إزالة النجاسة أو طرح الثوب النجس والاستبدال والأخبار العامة دالة على بطلان الصلاة في النجاسة عامدا فكيف يجوز الاتمام في النجاسة كما يدل عليه ظاهر الخبرين ومخالفتهما لما عليه علماء الطائفة المحقة قديما وحديثا؟ فهما مرجئان إلى قائلهما.
السادسة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثره فيغسله ".
وهذا الخبر وإن كان لا يخلو من نوع اجمال إلا أن الظاهر بعد التأمل فيه أن الأمر بالمضي مبني على كون الملاقاة إنما وقعت مع اليبوسة وهو موجب للنضح خاصة ولما كان في الصلاة أمره بالمضي فيها للطهارة بقرينة قوله: " وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه " فحاصل الكلام أنه إن ذكر في الصلاة فليمض وإن لم يدخل فلينضح غاية الأمر أنه (عليه السلام) في صورة عدم الدخول في الصلاة بين له حكما آخر وهو أنه في حال النضح إن رأى فيه أثرا بسبب الملاقاة غسله، وبالجملة فهذا الاستثناء إنما هو قيد للأخير خاصة كما لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام.
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة وخلاصة البحث فيها، ولصاحب المدارك هنا كلام لا بأس بايراده وبيان ما فيه فإنه قال بعد الكلام في المسألة: وقد اختلفت الروايات في ذلك فروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (2) قال:
" قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني، والحديث طويل قال في آخره:
قلت فإن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة " وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (3) أنه قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل