المتقدمة وإن خلا من ذكر العصر إلا أن كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1) قد اشتمل عليه وبه يخص اطلاق تلك الأخبار، وبه يظهر أن العلة إنما هو النص دون ما ذكروه من هذه التخريجات، والظاهر أن من ذكر العصر من المتقدمين ولا سيما الصدوقين الذين عبارتهما عين عبارة الكتاب في هذا المقام كما بيناه في شرحنا على كتاب الفقيه إنما اعتمدوا على هذا الكتاب والمتأخرون قد أخذوا الحكم بذلك من كلام المتقدمين ولما خفي عليهم الدليل رجعوا إلى هذه التعليلات العليلة فكل منهم علله بما أدى إليه نظره في المقام وبذلك يزول الاشكال في هذا المجال، وقد تقدم نظير ذلك في غير مقام ويأتي مثله وأمثاله من الأحكام الجارية على هذا المنوال.
(الموضع الثاني) أنهم اختلفوا في تعدد العصر وعدمه فأوجب المحقق في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك، واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين وبه صرح الشهيد في اللمعة، وصرح الصدوق في الفقيه وكذا أبوه في الرسالة على ما نقله في المعالم بالعصر بعد المرتين وهو المذكور في الفقه الرضوي كما عرفت من عبارته المتقدمة والصدوقان إنما أخذاه منها كما أشرنا إليه من أن عبارتيهما هنا عين عبارة كتاب الفقه بتغيير يسير، ومتأخرو المتأخرين بناء على خفاء النص عليهم في المسألة قد أطالوا في تفريع هذا الخلاف على الخلاف المتقدم في الموضع الأول وتطبيقه عليه، قال في المدارك بعد نقل هذه الأقوال الثلاثة: ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر فإن قلنا إنه دخوله في مسمى الغسل وعدم تحققه بدونه كما ذكره المصنف في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا، وإن قلنا إنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة، وإن قلنا إنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب كما ذكره في المنتهى اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه. ولا ريب