(الفصل الثامن والتاسع) الكلب والخنزير ولا خلاف في نجاستهما عينا، قال الشيخ في الخلاف إن الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر باجماع الفرقة وإن الخنزير نجس بلا خلاف. وقال المحقق في المعتبر إذا لاقى الكلب والخنزير ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا وهو مذهب علمائنا أجمع. وقال العلامة في المنتهى والتذكرة الكلب والخنزير نجسان عينا عن علمائنا. إلى غير ذلك من كلامهم الذي على هذا المنوال، وقد وافقنا على ذلك أيضا أكثر العامة (1).
والأصل في الأخبار المستفيضة، ومنها صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال يغسل المكان الذي أصابه " وصحيحة الفضل أبي العباس (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (موسى عليه السلام) (4) قال " سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات قوله في الخبر " إن كان دخل في صلاته فليمض..
إلى قوله فلينضح " المراد به ما إذا كانت الإصابة بغير رطوبة بقرينة قوله " إلا أن يكون