وقد ضبط جملة من أصحابنا لفظ " الشث " هنا بالشين المعجمة والثاء المثلثة قال الجوهري أنه نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، وفي الذكرى بعد أن ضبطه هكذا قال وقيل بالباء الموحدة وهو شئ يشبه الزاج. والقرظ بالقاف والراء والظاء المعجمة قال الجوهري هو ورق السلم يدبغ به. وأما الدارش فذكر الجوهري وغيره أنه جلد معروف. وأما ما ذكره ابن الجنيد من اللنكا فذكر في المعالم أنه ليس بعربي إذ لم يذكره أهل اللغة.
(الثالث) لو قلنا ببقاء جلود الميتة بعد الدباغ على النجاسة كما هو المشهور المنصور فهل يجوز الانتفاع بها في اليابس أم لا؟ صرح جملة من الأصحاب: منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى بالثاني. وعلله المحقق في المعتبر بعموم النهي عن الانتفاع ونحوه العلامة في المنتهى، وزاد الشهيد في الذكرى عموم " حرمت عليكم الميتة " (1).
واعترضهم في المعالم بأنه ليس بجيد لأن الآية غير صالحة لأن يتناول عمومها مثله كما بيناه والخبران العامان قد علم ضعف اسنادهما.
أقول: أما ما ذكره من منع دلالة الآية سابقا وفي هذا الموضع فهو جيد لما ذكره من أن المتبادر إنما هو الأكل كما في قوله سبحانه " حرمت عليكم أمهاتكم.. الآية " (2) فإن المتبادر إنما هو النكاح خاصة. وأما الطعن في الخبرين الدالين على ذلك فهو أيضا جيد على أصله الغير الأصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل، لاطباقهم على العمل بهذه الأخبار واتفاقهم على ذلك في جميع الأعصار وإن اختلفوا في الوجه في ذلك فبين من يحكم بصحتها كما عليه كافة المتقدمين وجملة من متأخري المتأخرين وبين من يجبر ضعفها باتفاق الأصحاب على العمل بها واجماعهم عليها. والله العالم.
(الرابع) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما