و (ثانيهما) أن ما استندوا إليه في حمل تلك الأخبار على وجوب الإعادة في الوقت من صحيحة علي بن مهزيار المذكورة فإنه على غاية من الاشكال المانع من الاستناد إليها في الاستدلال، فإنه لا يخفى على من تأمل في الرواية المذكورة بعين التحقيق ما فيها من الاشكالات العديدة والاحتمالات البعيدة بل الغير السديدة وبذلك صرح جملة من الأصحاب في الباب (الأول) أنها تقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قبل ورود مائه عليها وهو موجب لتنجسه حينئذ فكيف يصح رفع الحدث به؟
(الثاني) أن ذلك الوضوء الذي قد توضأه أما أن يكون صحيحا أم لا وعلى كلا التقديرين فالمنافاة حاصلة في البين، أما على الأول فإن ظاهر أمره (عليه السلام) بإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء بعينه مشعر بأن منشأ الإعادة فساد الوضوء، وأما على الثاني فلأن آخر الخبر دل على أن فساد الوضوء يقتضي قضاء الفوائت مع أنه حكم فيه بأن ما فات وقتها فلا إعادة عليه. وقد حمل بعضهم الوضوء في قوله (عليه السلام) " بذلك الوضوء بعينه " على التمسح والتدهن قال فإنه معنى لغوي. ولا يخفى ما فيه من البعد التام (الثالث) أن اليد الماسحة للرأس لا ريب في تنجسها بملامسة الرأس لنجاسته فتنجس الرطوبة التي عليها (الرابع) قوله: " كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء " يعطي أنه لو أحدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوء آخر وصلى صلوات فإنه لا يعيدها مع أن العلة مشتركة.
وأجاب بعضهم عن الاشكال الأول بالتزام ذلك قال: لأنه لم يقم لنا دليل تام على بطلان الوضوء حينئذ فلنا أن نلتزم عدم الاشتراط والاكتفاء في إزالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد. انتهى. وفيه مع تسليم صحة ما ادعاه أن المفهوم من الروايات الواردة في تطهير الثوب والبدن من نجاسة البول وجوب المرتين وهذا القائل من جملة القائلين بذلك فكيف يتم ما ذكره هنا؟
وأما ما أجاب به في المدارك مما قدمنا نقله عنه وقوله: " إلا أن يحمل قوله فإن