عما ذكره سابقا مما قدمنا نقله عنه، حيث قال بعد ايراد جملة من هذه الأخبار:
لا يخفى أنه وإن أمكن ايراد السابق هنا لكن الانصاف أن من هذه الأخبار يستفاد أنه مثل الخمر في جميع الأحكام ويؤيده رواية أبي جميلة البصري، ثم ساق الرواية كما قدمناه. وأما صاحب المدارك فإنه قال: والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب وبه رواية ضعيفة السند جدا نعم إن ثبت اطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر كان حكمه حكم الخمر، وقد تقدم الكلام فيه. انتهى. وقوله: " وقد تقدم الكلام فيه " إشارة إلى مناقشة التي أشرنا إليها آنفا في عموم اطلاق الخمر، فظاهره هنا التوقف أو عدم القول بالنجاسة لعدم صدق الاطلاق عنده وحكمه بضعف الخبر الدال على النجاسة، والعجب منه (قدس سره) حيث لم يقف على ضابطة ولم يرجع إلى رابطة فإن الخبر الذي طعن عليه بالضعف وإن كان كذلك لكن اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور جابر لضعفه إذ لا مخالف في المسألة، ولهذا أن المحقق الشيخ حسن فيما قدمنا نقله عنه إنما اعتمد على الاجماع وأيده بالرواية، وهو (قدس سره) في غير موضع من كتابه قد جرى على هذه الطريقة وقد ذكر في مسألة الدم الأقل من حمصة بعد أن نقل الروايات الدالة على نجاسته وطعن فيها بضعف السند مع كونها مطابقة لمقتضى الأصل كما ذكره: " إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب " انتهى. وعلى هذا فقس.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من كلام الأصحاب أن الحكم بالتحريم والنجاسة تابع للاسم فحيث ما صدق الاسم تعلقت به الأحكام، قال في المسالك بعد ذكر المصنف الفقاع: " الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار لكن لما كان النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منه أم من غيره، فما يوجد في أسواق أهل الخلاف مما يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم انتفاؤه قطعا " ونحوه كلام سبطه في المدارك حيث قال بعد نقل كلام المرتضى في