عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطياب.
فرع الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عموم النجاسة من الكافر لما تحله الحياة منه وما لا تحله الحياة إلا ما يأتي من كلام المرتضى (رضي الله عنه) في الفصل الثامن والتاسع من حكمه بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين.
وظاهر صاحب المعالم المناقشة في هذا المقام والميل إلى الطهارة حيث قال: نص جمع من الأصحاب على عدم الفرق في نجاسة الكافر بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، وظاهر كلام العلامة في المختلف عدم العلم بمخالف في ذلك سوى المرتضى فإنه حكم بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين، وقد مرت حكاية خلافه آنفا وبينا أن الحجة المحكية عنه في ذلك ضعيفة، ولكن الدليل المذكور هناك للحكم بالتسوية بين جميع الأجزاء لا يأتي هنا لخلو الأخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم كما وقع هناك، وقد نبهنا على ما في التمسك بالآيتين من الاشكال فلا يتم التعلق بهما في هذا الحكم، حيث وقع التعليق فيهما بالاسم، وحينئذ يكون حكم ما لا تحله الحياة من الكافر خاليا من الدليل، فيتجه التمسك فيه بالأصل إلى أن يثبت المخرج عنه. انتهى.
أقول: فيه (أولا) إن الأخبار التي قدمناها دالة على نجاسة اليهود والنصارى قد علق الحكم فيها على عنوان اليهودي والنصراني الذي هو عبارة عن الشخص أو الرجل المنسوب إلى هاتين الذمتين، ولا ريب أن الشخص والرجل عبارة عن هذا المجموع الذي حصل به الشخص في الوجود الخارجي، ولا ريب في صدق هذا العنوان على جميع أجزاء البدن وجملته كصدق الكلب على أجزائه، ومتى ثبت الحكم بالعموم في أهل الكتاب ثبت في غيرهم ممن يوافق على نجاستهم بطريق أولى.
و (ثانيا) أنه قد روى الكليني في الحسن عن الوشاء عمن ذكره عن الصادق