وآله) قال نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة " وروى نحوه في عيون الأخبار (1) إلا أن فيه عوض " حلقته " " وكانت حليته من فضة " وعن يحيى بن أبي العلاء (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها وحلقتان من ورق في مؤخرها وقد لبسها علي (عليه السلام) يوم الجمل " وروى الصدوق في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " إن اسم النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال وكان له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة حلقة بين يديها وحلقتان خلفها.. الحديث " وروى البرقي في المحاسن في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن المرآة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به. قال وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس وإلا فلا يركب به " ورواه علي بن جعفر في كتابه (5) ورواه الكليني في أحكام الدواب (6) وروى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي (7) قال: " سألته عن السرج واللجام.. " وذكر مثل ما تقدم.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المناسبة للمقام الداخلة في سلك هذا النظام، وتحقيق البحث فيها يقع في مواضع:
(الأول) المفهوم من كلام جملة من الأصحاب أن النهي عن الأكل في أواني الذهب والفضة إنما ينصرف إلى الأخذ والتناول منها فيأثم بذلك دون ما فيها فلا يتعلق به نهي ولا تحريم متى كان مباحا قال في المبسوط: ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما، ولا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا