وماروت) إلى غير ذلك من الأخبار المروية في العلل، وفيما ذكرناه كفاية لمن أحب الاطلاع على عدها وأسباب مسخها. والله العالم.
ومنها الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة، فأوجب الشيخ في النهاية غسل ما يصيب الثوب أو البدن منها برطوبة وقرنها في هذا الحكم مع الكلب والخنزير، مع أنه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه وكذا إذا شربت، وقال إن الأفضل ترك استعماله على كل حال.
واقتصر المفيد في المقنعة على الفأرة والوزغة فجعلهما كالكلب والخنزير في غسل الثوب إذا مساه برطوبة وأثرا فيه. وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب، وهو قول السيد أبي المكارم ابن زهرة أيضا كما نقله في المعالم، وفي المعالم أيضا عن ظاهر الصدوقين القول بنجاسة الوزغ، وحكى في المختلف أيضا عن ابن البراج أنه أوجب غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة، وعن سلار أنه حكم بنجاسة الفأرة والوزغة، وعن ابن بابويه أنه قال: إذا وقعت الفأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء. وعن ابن إدريس أنه حكم بطهارة ذلك أجمع، ثم قال والوجه عندي طهارة ذلك أجمع، وهو اختيار والدي وشيخنا أبو القاسم بن سعيد. وعزى المحقق في المعتبر القول بالطهارة إلى السيد المرتضى في بعض كتبه. وعلى هذا القول جمهور المتأخرين ومتأخريهم.
أقول: ومنشأ هذا الاختلاف هنا اختلاف ظواهر الأخبار في هذا المقام وها أنا أورد ما وصل إلي منها على التمام وأبين ما ظهر لي من الحكم فيها بتوفيق الملك العلام:
فمنها صحيحة الفضل أبي العباس وقد تقدمت قريبا، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به. وسألته عن