أعظم نجاسة من ميتة الكلب والخنزير، ولأن امتثال الغسل يحصل بالثلاث فلا يجب ما زاد، ولأنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالجرذ فلا يتناول الفأرة. انتهى. ثم إنه رجع عن ذلك إلى القول بالاكتفاء بالواحدة في كلامه الذي قدمنا نقله، وكلامه (رحمه الله) قوي من حيث الاعتبار إلا أن اطراح النص من غير معارض مما لا وجه له، وطعنه فيه بالضعف غير مسموع مع عمله بمثله وأمثاله في غير مقام من كتابه.
نعم يبقى الاشكال في أن مورد النص الجرذ وهو ضرب من الفأر كما ذكره في الصحاح فيشكل تعديته إلى ما هو أعم منه وقد أشار إلى ذلك في المعتبر كما قدمناه عنه، وللمحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد هنا كلام لا يخلو من الغفلة. قال بعد قول المصنف (قدس سره): " ومن الجرذ والخمر ثلاث مرات ويستحب السبع " ما صورته: الأصح وجوب السبع فيهما لخبري عمار عن الصادق (عليه السلام) الدالين على وجوب السبع فيهما وضعف عمار منجبر بالشهرة ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث لأن الشهرة مرجحة، وليس الحكم مقصورا على الخمر بل المسكر المائع كله كذلك ولا يبعد الحاق الفقاع بها. وأما الجرذ فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة أخيرا ضرب من الفأر والمراد الغسل من نجاسة موته، وهل يكون الغسل من غير هذا ضرب من الفأر واجبا؟ الظاهر عدم التفاوت نظرا إلى اطلاق اسم الفأر على الجميع وقد صرح به جمع من الأصحاب وإن توقف فيه صاحب المعتبر. انتهى. أقول لا يخفى أن كلامه هذا إنما يتجه لو ورد لفظ الفأر في خبر ليتمشى ما ذكره والوارد إنما هو أخص منه كما عرفت. غير أن ظاهر كلامه هنا الحاق الفقاع بالخمر في السبع أيضا ولم أقف على من ذكره سواه ويمكن أن يكون منشأه تكاثر الأخبار باطلاق اسم الخمر عليه كما تقدم والله العالم.
(المسألة الثالثة) اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات فقيل بالثلاث في ما عد الولوغ مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد في مختصره