عن موضع النص، وأصالة البراءة التي استند إليها ممنوعة لما عرفت من قيام الأدلة على النجاسة واشتراط إزالتها في صحة الصلاة خرج ما خرج بدليل واضح وبقي الباقي.
وقولهم إن المتنجس بشئ لا يزيد حكمه عنه مجرد تعليل عقلي لا يصلح لأن يكون مستندا لتأسيس حكم شرعي فإن بناء الأحكام الشرعية طهارة ونجاسة وصحة وفسادا على ما علم من الشرع وثبت لا على الأدلة العقلية. وإلى ما ذكرنا في المقام يميل كلام صاحب الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا كما لا يخفى على من تتبعه.
(الرابع) أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أصاب الدم وجهي الثوب فإن كان من التفشي من جانب إلى آخر فهو دم وإلا فدمان، وفصل الشهيد في البيان فقال:
لو تفشى الدم في الرقيق فواحد وفي الصفيق اثنان، ونحو ذلك في الذكرى واستحسنه في المدارك، ونص العلامة في المنتهى والتحرير على أن التفشي موجب للاتحاد في الصفيق، وقال في المعالم بعد نقل الأقوال المذكورة: والتحقيق تحكيم العرف في ذلك إذ ليس له ضابط شرعي ولا سبيل إلى استفادة حكم اللغة في مثله فالمرجع حينئذ إلى ما يقتضيه العرف. أقول: قد عرفت ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الاشكال في غير مقام مما تقدم بل الحق كما نطقت به أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) هو الوقوف في كل قضية لم يعلم حكمها من الأخبار بعد التتبع والفحص عن الفتوى فيها والأخذ بالاحتياط إن احتيج إلى العمل بها.
(الخامس) قال العلامة في النهاية: لو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس أو في متاع أو آنية أو آلة فأخذ ذلك بيده وصلى وهو حامل له احتمل الجواز لعموم الترخيص والمنع لانتفاء المشقة. وذكر نحوه في المنتهى، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه:
وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فلأن أدلة الترخص ليس فيها ما يتناول مثل هذا وأما الثاني فلأن اعتبار المشقة لو أخذ دليلا على الحكم لانتفت الرخصة في كثير من الصور لعدم المشقة فيها، قال والحق أن الحكم بالعفو في موضع النزاع غير محتاج إلى