الذي سبق الاحتجاج به لتحريم النظر إلى العورة في بحث الخلوة مخصوص بعورة المسلم. انتهى. وهو جيد.
(الخامسة) قال في الفقيه بعد ايراد خبر حنان بن سدير المتقدم ما لفظه:
وفي هذا الخبر اطلاق للإمام (عليه السلام) أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك لأن الإمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره.
وقال أيضا قبل ذلك: ومن الآداب أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته. وتبعه الشهيد في الذكرى في هذه المقالة فقال: ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام ودخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) لعصمتهما.
أقول: لا يخفى أن ما ذكراه من عموم كراهة دخول الرجل مع ابنه الحمام غير ثابت حتى يستثنى منه المعصوم، والموجود من أخبار هذه المسألة مرسلة محمد بن جعفر المتقدمة (1) ومرفوعة سهل بن زياد رفعه (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته " وظاهرهما النهي عن دخولهما عاريين والظاهر أن تخصيص النهي بهما مع ورود النهي عن الدخول عاريا مطلقا أن ذلك أشد كراهة بالنسبة إليهما، وأما خبر حنان بن سدير المتضمن لدخول الباقر مع أبيه (عليهما السلام) فهو إنما كان بالإزار وكل منهما متزر فلا تعارض بين الأخبار حتى يحتاج إلى الاستثناء كما ذكروه، وهذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه، ويؤيده أنه لو كان مجرد دخول الولد مع أبيه مكروها لما أقر الإمام (عليه السلام) الجماعة المذكورين في الخبر على ذلك من الجد والأب والابن فكما أمرهم بستر العورة كان يخبرهم بكراهة دخولهم جميعا، وبالجملة فالظاهر أن ما ذكراه بعيد غاية البعد عن أخبار المسألة ولا ضرورة تلجئ إلى تكلفه.
(السادسة) لو ترك الستر حال غسله واغتسل عاريا مع وجود الناظر المحترم