بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل. انتهى.
وقال العلامة في المنتهى بعد تحقيق المسألة: وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل، وحده ابن إدريس بالحولين وليس شيئا إذ روايتا الحلبي والسكوني دلتا على الأكل والطعم سواء بلغ الحولين أو لم يبلغ ولا أعلم علته في ذلك بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستندا إلى إرادته وشهوته وإلا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر. انتهى. وهو جيد.
وأنت خبير بما في كلام المحقق والعلامة هنا من المنافاة لما قدمنا نقله عن الجماعة المشار إليهم حيث إن كلامهما ظاهر في أن الضابط هو صدق الاغتذاء لا على سبيل الندرة وهذا هو الأوفق بأخبار المسألة ولم يعتبرا زيادة الأكل على اللبن ومساواته له كما وقع في كلامهم. وأما قوله في المعتبر في آخر كلامه: " بل لو استقل بالغذاء.. الخ " فلا ينافي ما في صدر كلامه من أن الغسل يترتب على أن يطعم ما يكون غذاء وإن لم يستقل به، لأن كلامه الأخير إنما وقع مبالغة في توجيه المجازفة التي عزاها إلى ابن إدريس بمعنى أن اطلاق ابن إدريس تعلق الحكم بالحولين يتناول صورة الاستقلال بالغذاء وترك الرضاع رأسا قبل مضيهما مع أن تسميته في تلك الحال رضيعا مجازفة واضحة.
وبالجملة فإن كلام هذين الفاضلين هو المرتبط بالدليل دون ما ذكره الجماعة.
(الثالث) أن لفظ الخبر المذكور قد ورد بالصب وجملة من الأصحاب قد فرقوا بينه وبين الغسل في الثوب ونحوه بأخذ العصر في حقيقة الغسل دون الصب، والذي قدمنا تحقيقه أن الفرق بينهما إنما هو باعتبار الانفصال والتقاطر وعدمه، والصب بهذا المعنى مرادف للرش والنضح الوارد في الأخبار في جملة من المواضع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وربما ظهر من العلامة في التذكرة في هذه المسألة مغايرة الرش للصب، ومما يدل على ترادف النضح والصب الأخبار الواردة في ملاقاة الكلب مع