(السادس) الظاهر دخول مثل المكحلة وظرف الغالية في الإناء وبذلك صرح الشهيد في الذكرى فقال: الأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية وإن كانت بقدر الضبة لصدق الإناء أما الميل فلا. وبنحو ذلك صرح العلامة في جملة من كتبه وتردد في المدارك للشك في اطلاق اسم الإناء حقيقة على ذلك. أقول: ومما يؤيد صدق الإناء على ما نحن فيه ما ذكره الفيومي في المصباح المنير حيث قال: الإناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى. وهو صريح في المراد لأنها وعاء لما يوضع فيها. وأما الميل فالظاهر أنه من قبيل الآلات فلا يتعلق به حكم الأواني وبه جزم الشهيد في الذكرى كما تقدم. والله العالم.
(السابع) قد صرح جملة من الأصحاب: منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وغيرهم بجواز نحو الحلقة للقصعة وقبضة السيف والسلسلة واتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به. وظاهر كلامهم جواز ذلك بلا كراهة، واستندوا في ذلك إلى أنه كان للنبي (صلى الله عليه وآله) قصعة فيها حلقة من فضة ولموسى بن جعفر (عليه السلام) مرآة كذلك وإن قبضة سيف النبي (صلى الله عليه وآله) كانت من فضة ولدرعه حلق من فضة.
أقول: لا ريب في صحة ما ذكروه ووجود الأخبار به كما تقدم (1) إلا أنه قد ورد أيضا ما ظاهره المنافاة مثل حديث الفضيل بن يسار الوارد في السرير فيه الذهب حيث منع (عليه السلام) عن إمساك السرير في البيت إن كان فيه ذهب وإنما جوز المموه بماء الذهب، وصحيحة علي بن جعفر الواردة في اللجام والسرج فيه الفضة حيث منع من الركوب به إن كان فضة وجوزه إن كان مموها لا يقدر على نزعه، وصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة المشتملة على القضيب الملبس فضة وأمر الكاظم (عليه السلام) بكسره وحديث بريد المشتمل على المشط، ويؤيد ذلك ما روي عن