رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه " والتأويل بكونه لم يغسله وإن صب عليه الماء وإن احتمل لكن الظاهر بعده عن السياق، ولو كان كذلك لكان الظاهر أن يقول (عليه السلام) " بل صب عليه الماء " أو نحو ذلك، إلا أنه قد روى في البحار أيضا (1) عن كتاب الملهوف على قتلى الطفوف للسيد رضي الدين بن طاووس بسنده عن أم الفضل زوجة العباس " أنها جاءت بالحسين (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبال على ثوبه فقرضته فبكى فقال مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني " والظاهر أن المراد بالغسل الصب.
وكيف كان فالعمل على أدلة القول المشهور لأرجحيتها بوضوح الصحة فيها والظهور مع اعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا وارجاع ما عارضها إلى قائله حسبما ورد به الأمر عنهم (عليهم السلام).
(الموضع الثالث) خرء الدجاج غير الجلال وهذا من الكلية الأولى، فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) طهارته وعن الشيخين القول بنجاسته وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار الموافقة على الطهارة فينحصر الخلاف في الشيخ المفيد والمعتمد القول بالطهارة للأصل وقوله (عليه السلام) في موثقة عمار المتقدمة في صدر الباب (2) " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " وقول الصادق (عليه السلام) في موثقة زرارة الواردة في الصلاة في الجلود والأوبار (3) " إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة... الحديث " وخصوص رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) " أنه قال لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ".