كون السؤال عن الجنس حيث قال فيه (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله.. الحديث " هذا كله فيما لو كان قبل التطهير أما لو وقع في الأثناء فقد صرح جملة منهم بالاستئناف وعدم التداخل، قال في الروض ولو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل وفي الأثناء يستأنف. ونحوه في الذكرى أيضا.
(الثاني عشر) قال الشيخ في الخلاف: إذا ولغ الكلب في إناء نجس الماء الذي فيه فإن وقع ذلك الماء على بدن الانسان أو ثوبه وجب غسله ولا يراعي فيه العدد ثم حكى عن بعض العامة ايجاب غسل الموضع الذي يصيبه ذلك الماء بقدر العدد المعتبر في الإناء، ثم قال بعد ذلك دليلنا أن وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء واعتبار العدد يحتاج إلى دليل وحمله على الولوغ قياس لا نقول به. وذكر نحو ذلك المحقق أيضا وزاد ما ذكره الشيخ من البدن والثوب الإناء أيضا، والظاهر أن كلام الشيخ (قدس سره) إنما خرج مخرج التمثيل فيكون ما ذكره عاما، وقال الشهيد في الذكرى ولا يعتبر التراب في ما ينجس بماء الولوغ. ونقل عن العلامة في النهاية أنه استقرب الحاق هذا الماء بالولوغ وعلله بوجود الرطوبة اللعابية. ورده جملة ممن تأخر عنه بالضعف وهو كذلك.
(الثالث عشر) المعروف من كلام أكثر الأصحاب أن الحكم في غسالة الإناء كسائر النجاسات فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، قال العلامة في المنتهى:
ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنه متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب لأنها نجاسة فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، ثم حكى عن بعض الجمهور أنه يجب غسله بالتراب وإن كان المحل الذي انفصل عنه غسل بالتراب وعن بعض آخر