النجاسة غالبا، وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في المستحاضة " (1).. وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء.. " وربما لاح منه تحريم إدخال النجاسة المتعدية حيث خص دخولها المسجد بصورة ما إذا لم يثقب الكرسف، وظاهرهم الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية ولا أعرف لهم دليلا سواه إلا ما لاح من الرواية المشار إليها، إلا أنه قد روى عمار في الموثق أيضا عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الدمل يكون في الرجل، فينفجر وهو في الصلاة، قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة " فإن اطلاقها شامل لما لو كانت الصلاة في المسجد بل هو الغالب، والعفو عن هذا الدم إنما ثبت بالنسبة إلى المصلي خاصة كما يأتي إن شاء الله ذكره، وبالجملة فأصالة الجواز أقوى دليل في المقام إلى أن يثبت المخرج عنها.
بقي الكلام في أن المفهوم من كلامهم القطع بوجوب الإزالة على الفور كفاية بناء على التحريم فلو أخل بالإزالة أثم، ولو صلى والحال هذه فإن كان في ضيق الوقت فلا خلاف في الصحة وأما في السعة فقولان مبنيان على أن الأمر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص أم لا؟ ولهم في هذه المسألة أبحاث طويلة الذيل نقضا وإبراما في الأصول وفي مواضع من كتب الفروع، والذي أقوله في ذلك واعتمد عليه في أمثال هذه المسالك هو الثاني، وتوضيحه أن يقال: التحقيق عندي وأن أباه من ألف بالقواعد الأصولية إنا متى رجعنا إلى الأدلة العقلية في الأحكام الشرعية فهي لا تقف على حد ولا ساحل ولهذا كثرت في هذه المسألة الأبحاث وتصادمت من الطرفين الدلائل وصنفت فيها الرسائل واضطربت فيها أفهام الأفاضل.
والجواب الحق عما ذكروه أن يقال (أولا) إن الأحكام الشرعية توقيفية