فقال لا بأس " وعن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه ".
وطعن جمع من أصحاب هذا الاصطلاح في هذه الأخبار بضعف الاسناد:
منهم السيد السند في المدارك والمحقق الشيخ حسن في المعالم وإنما اعتمدوا في الحكم على الأصل مضافا إلى اتفاق الأصحاب وأيدوا ذلك بهذه الأخبار، ولا يخفى ما فيه من الضعف عند النظر بعين التحقيق والتأمل بالفكر الصائب الدقيق ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح أوجب لهم التشبث بهذه العلل العليلة والوجوه الضئيلة.
وقال في الفقه الرضوي (2): " إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصحاب مع اتفاقهم على أصل الحكم المذكور كما تقدمت الإشارة إليه اختلفوا فيه من جهة المتعلق فذهب جمع من متأخري الأصحاب:
منهم المحقق والشهيد في أكثر كتبه والشهيد الثاني وغيرهم إلى تعميم الحكم في كل ما لا تتم الصلاة فيه من ملبوس ومحمول في محلها كانت تلك الملابس أم لا، وخصه ابن إدريس بالملابس وتبعه العلامة في ذلك، فقال في النهاية والمنتهى لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لم تصح صلاته، وتبعه الشهيد في البيان، وزاد العلامة في أكثر كتبه أيضا اعتبار كون الملابس في محالها فصرح في المنتهى بأنه لو وضع التكة على رأسه والخف في يده وكانا نجسين لم تصح صلاته. ووافقه على ذلك في البيان أيضا، ونقل عن القطب الراوندي