(المسألة السابعة) قد ذهب جمع من الأصحاب: منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة، واحتجوا لذلك بالحرج والمشقة مع ما رواه الشيخ في الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير (1) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " واعترضهم بعض المحققين من متأخري المتأخرين بأن في طريقها ضعفا لجهالة سعدان وعبد الرحيم، وقال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبر المذكور: والراوي المذكور ضعيف فلا أعمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج. وظاهر قوله " صير " بالبناء للمجهول وجود قائل بمضمونها إلا أن العلة في ذلك هو الحرج دون الخبر، ويحتمل أن يكون كناية عن ميله هو إلى ذلك وتعليل الحكم بالحرج. واعترض عليه بأن الاستناد في الحكم إلى الحرج يقتضي جعل المناط في العفو ما تندفع معه المشقة والحرج ككثير من الأحكام التي يستندون فيها إلى دفع الحرج دون الخصوصية المذكورة فإنها موقوفة على نهوض الرواية بها، مع أن الرواية إنما تضمنت الصب لا الغسل كما ذكروه فالفرق بينهما ظاهر. والعلامة في المنتهى قد اقتصر على العمل بمضمون الرواية من غير تعرض للغسل فقال بعد ذكرها: وفي الطريق كلام لكن العمل بمضمونها أولى لما فيه من الرخصة عند المشقة. واستوجه في التذكرة بعد بيان ضعف الرواية وجوب تكرار الغسل فإن تعسر عمل بمضمون الرواية دفعا للمشقة، وهو كما ترى. والصدوق في الفقيه قد ذكر هذه الرواية مرسلة وظاهره العمل بها.
أقول: وتحقيق الكلام في المقام أن يقال إن هذه الرواية لا تخلو من الاجمال فالاستناد إليها فيما ذكروه لا يخلو من الاشكال، وذلك فإنه يحتمل أن يكون ذلك البلل بولا فأمره بالوضوء يعني غسل البول الذي