البتة ما ذكرناه من زيادة النجاسة وتضاعفها لا زوالها بالنضح. ولا يبعد أيضا أن الوجه في الأمر بالنضح في هذه المواضع إنما هو زوال النفرة ولا تعلق له بنجاسة ولا طهارة كما ورد في جملة من المواضع الظاهرة في ذلك أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم قال في المعالم أيضا على أثر الكلام المتقدم: وكذا صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) (1) " في السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟
قال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه " ووجه الاشعار فيه تعليل نفي البأس بكون الماء الذي أصاب المحل أكثر من البول فإنه ليس بالبعيد كون أداة التعريف في الماء للعهد الذهني لا الخارجي فتأمل. انتهى.
أقول: لا يخفى أن صحة التطهير بالماء القليل بناء على المشهور من نجاسة الغسالة مشروطة بأمرين (أحدهما) غلبة المطهر وكونه قاهرا للنجاسة وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال وإليه يشير جملة من الأخبار: منها هذا الخبر وخبر الاستنجاء المتقدم في باب الاستنجاء نقله من العلل (2) حيث قال فيه: " إن الماء أكثر من القذر " و (ثانيهما) انفصال الغسالة عن المحل بعصر ونحوه كما هو المشهور أو بغير ذلك، والجريان في المطر على السطح كما اشتمل عليه الخبر أمر معلوم والسؤال لم يتعلق به وإنما تعلق بتقاطر المطر على الثوب بعد إصابته السطح النجس، فأجاب (عليه السلام) بأن المطر قد طهر السطح لتدافعه وتكاثره بالوقوع عليه لأنه في حكم الجاري كما تقدم بيانه في محله فلا بأس حينئذ بما يتقاطر منه فاللام في الماء إنما هي للعهد الخارجي وهو ماء المطر لا الذهني بمعنى أي ماء كان. تذنيب قال في المعالم: الثوب المصبوغ بالمتنجس المائع يتوقف طهره قبل الجفاف على