السلام) منه الامتناع عن ذلك والميل إلى التنزه عن العرق المذكور كما ينادي به تقطيب وجهه وقوله " إن أبيتم ".
و (منها) ذو الجرح في مقعدته بجد الصفرة بعد الاستنجاء لصحيحة البزنطي (1) قال: " سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ واستنجى ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال وقد انقيت؟ فقال نعم. قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء " وهذا الموضع قل من ذكره من الأصحاب والظاهر من كلام من ذكره هو استحباب الرش كما هو مورد الخبر وقد تقدم نحوه في ثوب المجوسي وعرق الجنب وبه يتضح ما ذكره الأصحاب من الترادف مع النضح.
و (منها) ما ورد في رواية عبد الرحيم القصير (2) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟
فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا عنه (عليه السلام) (3) وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه الرواية في فروع المسألة السادسة من البحث الثاني فيما يجب ازالته من النجاسات وما يعفى عنه (4).
أقول: وسيأتي جملة من المواضع إن شاء الله تعالى في أمكنة الصلاة قد امر فيها بالنضح والرش نذكرها في محالها.
تذنيب قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) مسح اليد بالتراب من ملاقاة بعض النجاسات باليبوسة، قال الشيخ في النهاية وان مس الانسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو ارنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة