والقلس والنخامة وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس طاهر عدا الدم.
وقال الشيخ في المبسوط القئ طاهر وقال بعض أصحابنا نجس، قال والصديد والقيح حكمهما حكم القئ.
أقول: ويدل على الطهارة مضافا إلى الأصل موثقة عمار الساباطي (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال لا بأس به " وعن عمار أيضا (2) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال لا بأس به " فأما ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة، ويجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء " فإنه يمكن أن يجعل دليلا للقول بالنجاسة بتقريب الأمر فيه بالغسل، وفيه أن الأمر بالغسل أعم، وطريق الجمع بينه وبين ما تقدم حمل الغسل على إزالة الاستقذار الحاصل منه لا النجاسة فإن الغسل مطلوب في أمثال ذلك كما ورد في جملة من المواضع من الأمر بالصب والرش في مواضع لزوال النفرة ومظنة النجاسة، والقئ لا يزول بمجرد الرش فأمر فيه بالغسل لإزالة عينه عن الثوب أو البدن ولم أقف على من تعرض لنقل حجة القول بالنجاسة سوى العلامة في المختلف فإنه تكلف لذلك دليلا واهيا لا يستحق أن يسطر ولا يلتفت إليه ولا ينظر.
ومنها الحديد وإن لم أقف على قائل بنجاسته إلا أنه ربما يفهم من بعض الأخبار ذلك حتى أن بعض المتورعين كان يجتنب أكل مثل البطيخ ونحوه إذا قطع بالحديد. ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) (4)