النجاسة طهر. انتهى. ولا يخفى ما في آخر كلامه من المدافعة لما قدمه، وظاهر آخر كلامه الرجوع إلى ما ذهب إليه في المختلف وقد عرقت ما فيه. وقد ذكر بعض محققي أصحابنا من متأخري المتأخرين أنه كانت عنده من المنتهى نسختان وأن العبارة الأخيرة غير موجودة فيهما ونسخة أخرى عبارتها كما ذكرناه وذكر أن بينهما تفاوتا بالزيادة والنقصان في مواضع ووجهه بأنه خرجت منه نسخة الكتاب أولا كما كتبه ثم حصل له عدول في مواضع في النسخة الأخيرة وما هنا من جملة ذلك وهو قريب. والله العالم.
(المسألة الثانية) في بيان باقي ما يجب فيه التعدد وذلك في مواضع:
(منها) الخنزير وقد اختلف الأصحاب في عدد ما يجب من ولوغه فالمشهور بين المتأخرين وجوب السبع ذهب إليه العلامة ومن تأخر عنه، وقال الشيخ في الخلاف إن حكمه حكم الكلب، ونفى ذلك المحقق وجعل حكمه حكم غيره من النجاسات مع أنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية يختار المرة فيها.
ويدل على المشهور وهو المؤيد المنصور ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات ".
احتج الشيخ على ما نقل عنه على ما ذهب إليه بوجهين. (أحدهما) أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. و (الثاني) أن الإناء يغسل ثلاث مرات من سائر النجاسات والخنزير من جملتها.
وأجيب عن الأول بمنع الصدق حقيقة. وعن الثاني بأن غاية دليله الذي ادعاه مع تسليمه هو عموم ما دل على الثلاث للخنزير والصحيحة المذكورة خاصة فيجب تقييد العموم بها كما هو القاعدة، مع أن فيه أيضا أن ملاحظة هذا الوجه تقتضي الاكتفاء بالماء