إدريس فكذا يندفع به قول العلامة، وربما نازعا في تحقق هذا الاجماع انتهى، وظاهره أنه لا دليل على تعدي النجاسة من المتنجس مع ملاقاته بالرطوبة غير الاجماع مع أنه قد ورد في كثير من الأخبار الأمر بغسل الثوب والبدن وإعادة الصلاة من ملاقاة الماء المتنجس كما في أحاديث البئر وغيرها وهي كثيرة متفرقة في الأحكام.
وأما المحدث الكاشاني فإنه قد تفرد بالقول بأن المتنجس بعد إزالة عين النجاسة عنه بالتمسح لا تتعدى نجاسته إلى ما يلاقيه برطوبة، وقد تقدم البحث معه في ذلك في صدر الباب الثاني في الوضوء إلا أنا لم نعط المسألة فيه حقها من التحقيق، وحيث كان الأنسب بها هو هذا المقام فلا بد من ذكرها وإعادة البحث فيها بما يحيط بأطراف الكلام بابرام النقض ونقض الابرام، وسيأتي البحث فيها هنا في مسألة على حدة قريبا إن شاء الله تعالى.
(المسألة الثانية) لا ريب في الحكم بالتنجيس متى حصل العلم بملاقاة النجاسة على الوجه الذي بينا كونه مؤثرا في التنجيس، أما لو استند ذلك إلى الظن فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب على أقوال: (الأول) القول بعدم تأثير الظن مطلقا وإن استند إلى سبب شرعي بل لا بد من القطع واليقين، وهو المنقول عن ابن البراج الشيخ عبد العزيز الطرابلسي. (الثاني) الاكتفاء بالظن وقيامه مقام العلم مطلقا استند إلى سبب شرعي كشهادة العدلين واخبار المالك أم لا، وهو المنقول عن الشيخ أبي الصلاح تقي بن نجم الحلبي. (الثالث) أنه إن استند إلى سبب شرعي من شهادة العدلين وأخبار ذي اليد وإن لم يكن عدلا قبل وإلا فلا، وهو قول جماعة من الأصحاب:
منهم العلامة في المنتهى وموضع من التذكرة، قال في المنتهى: لو أخبر عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول أما لو شهد عدلان فالأولى القبول. وقال في موضع آخر: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا.
واحتج لقبول العدلين بأن شهادتهما معتبرة في نظر الشارع قطعا ولهذا لو كان الماء مبيعا