أنه موافق ومعاضد لما قدمناه من التحقيق في المقام الثاني وإن حكم بعض الصلاة حكمها كملا في التفصيل المتقدم. وقال (عليه السلام) في الرواية المذكورة كما تقدم " وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " ومن هذا الكلام يستفاد دليل الصورة الثانية. وغاية ما استدل به في المدارك في هذه الصورة الأصل السالم عما يصلح للمعارضة وغفل عن الصحيحة المذكورة.
الثانية حسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1) أنه قال له: " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم فإن كان أقل من درهم فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه، وليس ذلك بمنزلة المني والبول، ثم ذكر المني فشدد فيه وجعله أشد من البول، ثم قال (عليه السلام) إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذلك البول " هكذا رواه الصدوق في الفقيه (2) ورواه ثقة الاسلام في الكافي (3) أيضا كذلك إلى قوله: " فأعد ما صليت فيه " ورواه الشيخ في التهذيب (4) إلا أن فيه هكذا " ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ " بزيادة الواو وحذف جملة " فإن كان أقل من درهم " وفي الإستبصار (5) حذف الجملة المذكورة ولم يزد الواو، وكيف كان فالاعتماد على رواية الشيخين المذكورين بل أحدهما لو لم يكن إلا هو إذ لا يخفى على من لاحظ التهذيب وما وقع للشيخ فيه من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان في متون