زوال حكم النجاسة متوقف على زوال عينها أو استحالتها كما سيأتي تفصيل ذلك في مواضع مخصوصة ولا عبرة بما يبقى من اللون والرائحة وحكى المحقق في المعتبر على ذلك اجماع العلماء، ومن الأخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا حتى ينقى ما ثمة؟ قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال الريح لا ينظر إليها " والخبر وإن كان مورده الاستنجاء إلا أنه لا خلاف ولا اشكال في تعدية الحكم إلى جملة النجاسات بطريق تنقيح المناط القطعي المتقدم ذكره في مقدمات الكتاب، وما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) (2) قال: " سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحيي قال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره؟ قال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره " وعن عيسى بن أبي منصور (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها؟ قال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط " والمشق بالكسر المغرة، قاله في الصحاح والقاموس.
(الثالث) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في الاكتفاء في طهر البواطن بزوال العين، وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه " وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود (5) قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول يستنجي