وما علم شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد. إلا أن يقال إنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف بالفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة وقالوا شرط التكليف هو إمكان العلم فهو مقصر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم في الدين، فتأمل فإن هذا أيضا من المشكلات، انتهى كلامه. أقول: لا اشكال بحمد الله الملك المتعال بعدما أوضحناه من التفصيل في معنى الجاهل في هذا المجال، وأما قوله فهو بعقله ففيه أنه مكلف بالأخبار أيضا كما عرفت من الأخبار الدالة على وجوب الفحص والسؤال على الجاهل بالمعنى الثاني وإن أيدتها الأدلة العقلية أيضا، وعليك بالتوثق بهذا التحقيق لتنجو به في جملة من الأحكام من لجج المضيق، هذا.
وأما الأخبار الدالة على بطلان صلاة العالم العامد فهي كثيرة، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول ".
وحسنة عبد الله بن سنان (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء ". وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " في الدم يكون في الثوب إلى أن قال وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد