الثاني عبارة عن المطهر بها، وعلى الوجه الأول يكون التطهير مخصوصا بالنجاسة التي من الأرض النجسة، وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين. لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف. انتهى. والظاهر أنه ناظر إلى الاحتمال الثاني. وقيل الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطئ عليها من موضع إلى آخر مرة بعد أخرى حتى تستحيل ولا يبقى منها شئ. والله العالم.
(المسألة الثالثة) المشهور أن النار تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا وتردد فيه المحقق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع فقال: ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة وكذا ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة الدخان النجس معللا له بأنه لا بد من أن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها شئ بواسطة السخونة. ورده جملة من الأصحاب بمنع تصاعد أجزاء الدهن بدون الاستحالة. وهو جيد مع أنه في الخلاف ادعى الاجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا.
وقد احتج في الخلاف على ما ذكر من الحكم بالطهارة بالاستحالة رمادا بالاجماع وبصحيحة الحسن بن محبوب (1) " أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه ".
وظاهر المحقق في المعتبر هنا المنازعة في هذا الاستدلال والتوقف في الحكم حيث قال: وفي احتجاج الشيخ اشكال، أما الاجماع فهو أعرف به ونحن لا نعلمه هنا، وأما الرواية فمن المعلوم أن الماء الذي يمازج الجص هو ما يحل به وذلك لا يطهر اجماعا والنار لم تصيره رمادا وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا وصيرورة العظام والعذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته. قال ويمكن أن يستدل باجماع الناس