وروى في الكافي في الصحيح عن علي بن يقطين (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أقرأ القرآن في الحمام وأنكح؟ قال لا بأس " وعن محمد بن مسلم في الحسن (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) أكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس " وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته " وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال لا بأس به " وفي الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (5) قال " سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه قال لا بأس به " وعن أبي بصير (6) قال: " سألته عن القراءة في الحمام؟ قال إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله " وروى في الكافي عن ابن مسكان (7) قال: " كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لنا من أين أقبلتم؟ فقلنا له من الحمام فقال أنقى الله غسلكم فقلنا جعلنا الله فداك. وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له أنقى الله غسلك فقال طهركم الله " وروى في الكافي مسندا عن أبي مريم الأنصاري رفعه (8) قال: إن الحسن وفي الفقيه " أن الحسن بن علي (عليه السلام) خرج من الحمام فلقيه انسان فقال له طاب استحمامك فقال يا لكع وما تصنع بالاست ههنا؟
فقال طاب حميمك. فقال أما تعلم أن الحميم العرق؟ فقال طاب حمامك فقال فإذا طاب حمامي فأي شئ لي؟ ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك " أقول:
الظاهر أن القائل المذكور من المخالفين وروى في الفقيه مرسلا (9) قال: " قال