فيصافحني؟ قال امسحها بالتراب أو بالحائط. قلت فالناصب؟ قال اغسلها " وعن الوشاء عن من ذكره عن الصادق (عليه السلام) (1) " أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " ورواية علي ابن الحكم عن رجل عنه (عليه السلام) (2) وفيها " لا تغتسل من ماء غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " وما رواه الصدوق في العلل في الموثق عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه بعد أن ذكر اليهودي والنصراني والمجوسي قال: " والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه " ولجملة من أصحابنا في هذا المقام حيث نقلوا عن ابن إدريس القول بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا الستضعف وعن المرتضى (رضي الله عنه) القول بنجاسة غير المؤمن وزيفوا لهما حججا واهية كلام واه في الجواب عن ذلك لا يستحق النظر إليه كما لا يخفى على من تأمل فيما ذكرناه وتدبر ما سطرناه فإنه هو الحجة في المقام لا ما زيفه أولئك الأعلام فرعان (الأول) لا يخفى أنه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو الجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أوجبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن. بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟
اشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة وإنما سوغنا مباشرتها للتقية وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك، ومن حيث