تذنيب قال العلامة في التذكرة. إن قلنا بمزج التراب بالماء فهل يجزئ لو صار مضافا؟
اشكال، وعلى تقديره هل يجزئ عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ اشكال، وبنى الحكم في النهاية على أن التعفير هل ثبت تعبدا أو استظهارا في القلع بغير الماء؟ فعلى الأول يتوقف فيه مع ظاهر النقل وعلى الثاني يجزئ عوض الماء غيره من المائعات كالخل وماء الورد ولا يضر خروج الماء عن الاطلاق بالمزج بطريق أولى.
أقول: أنت خبير بأن الظاهر أن الأمر بالتعفير إنما هو تعبد شرعي والتعليل بإزالة الأجزاء اللعابية علة مستنبطة مع تخلفها في كثير من الموارد كما لا يخفى، والمعلوم من الشرع عدم مدخلية غير الماء المطلق في التطهير مطلقا، وصدق التراب مع صيرورة الماء به مضافا لا يخلو من اشكال، وبالجملة فإن إدخال هذه الفروع في المسألة لا يخلو من الاشكال.
(الخامس) قد نص جمع من الأصحاب على اشتراط طهارة التراب التفاتا إلى أن المطلوب منه التطهير والنجس لا يطهر، واحتمل العلامة في النهاية أجزاء النجس ووجهه بأن المقصود من التراب الاستعانة على القلع بشئ آخر وشبهه حينئذ بالدفع بالنجس وأنت خبير بما فيه لأن التعليل بما ذكره وإن تكرر في كلام جملة منهم إلا أنه غير معلوم من النص بل هو علة مستنبطة بأهل القياس أنسب. وظاهر كلام صاحبي المعالم والمدارك الجواز بالنجس نظرا إلى اطلاق النص إلا أنه قال في المعالم بعد بذلك: ولعل إرادة الطاهر تتبادر إلى الفهم عند الاطلاق. وقال في المدارك بعد أن نقل عن العلامة في المنتهى اشتراط طهارة التراب لأن المطلوب منه التطهير وهو غير مناسب للنجس: ويشكل باطلاق النص وحصول الانقاء بالطاهر والنجس.
أقول: والتحقيق عندي هو ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة تطهير الأرض من أن الأظهر الاستدلال على مثل هذا الحكم بالحديث الوارد عنه (صلى الله عليه وآله)