وعدم ثبوت الاجماع وإن ادعاه الشيخ والعلامة قال واحتجاج الشيخ بالمنع من الصلاة في النجاسة وطلبه للدلالة ممن يجيزها فيها واضح الجواب، فإن الأخبار التي ذكرناها صالحة للدلالة متنا واسنادا فالمتجه العمل بما دلت عليه. انتهى.
أقول: وهو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث اقتصر في الكتاب على نقل الروايات الدالة على الصلاة في الثوب ولم يتعرض لنقل شئ من روايات الصلاة عاريا وهو بناء على قاعدته التي ينسبون بها المذاهب إليه في هذا الكتاب ظاهر في اختياره تعين الصلاة في الثوب كما جنح إليه في المعالم.
وكيف كان فإن ملخص الكلام في المقام أن مقتضى العمل بهذا الاصطلاح الجديد هو ما ذكره في المعالم وقبله السيد في المدارك إلا أن ظاهره في المدارك التوقف ولم يجزم بذلك كما في عبارة المعالم حيث قال بعد رد تأويلات الشيخ بالبعد: ويمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين وأفضلية الصلاة في الثوب كما اختاره ابن الجنيد إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند وهو خلاف الواقع، وكيف كان فلا ريب أن الصلاة في الثوب أولى. انتهى. وهو ظاهر في التوقف حيث لم يجزم بشئ وإنما جعل الصلاة في الثوب أولى، ومقتضى العمل بجملة الأخبار هو القول بالتخيير جمعا بينها دون ما ذكره الشيخ (قدس سره) وأما ما ذكره الشيخ من الإعادة وكذا ما ذكره ابن الجنيد ففيه ما تقدم في غير موضع من أن وجوب الأداء والقضاء مما لا يجتمعان بمقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية كما تقدم تحقيقه في باب التيمم والله العالم.
فروع (الأول) نقل في المعالم أنه ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أن لكل من البدن والثوب بالنظر إلى تعذر الإزالة حكما برأسه فإذا تعددت النجاسة فيهما واختص التعذر بأحدهما وجبت الإزالة عن الآخر، قال ولو اختصت بأحدهما وكانت متفرقة