المعدودة في الروايات وشمولها لمثل الضفدع والتمساح ونحوهما الظاهر بعده، وكذلك شمول الاجماع خصوصا على الوجه الثاني مما أجبنا به عن التدافع الواقع في كلامهم، وحينئذ يقوى تمسك الشيخ بالأصل.
(الثالث) ما نقله الشيخ عنهم (عليه السلام) من الرواية لم نقف عليها في شئ من كتب الأخبار ولا نقلها غيره غيره فيما أعلم، وقد اعترضه بذلك أيضا بعض أفاضل المحققين من متأخري المتأخرين فقال: وأما الرواية فلم نجدها في موضع مسندة حتى ننظر في صحتها وضعفها.
وبالجملة فإن قول الشيخ بالنظر إلى ما ذكرنا من عدم شمول الأخبار المتقدمة لمثل هذه الأفراد النادرة لا يخلو من قوة، والاحتياط لا يخفى.
(المسألة الثانية) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن كل ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة فما قطع من جسده حيا كان أو ميتا فهو نجس قال في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وقال في المعالم لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب. قال في المدارك: " واحتج عليه في المنتهى بأن ذ لنجاسة الجملة الموت وهذا المقتضي موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم. وضعفه ظاهر إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. ولا يخفى ما فيه " انتهى.
أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة عدة روايات فيها الصحيح وغيره. ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما أخذت الحبالة فقطعت منه