نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنها. انتهى.
وقد حكى العلامة في المختلف إلحاق دم الكلب والخنزير والكافر بالدماء الثلاثة عن القطب الراوندي وابن حمزة وحكي عن ابن إدريس المنع من ذلك مدعيا أنه خلاف اجماع الإمامية، ثم اختار العلامة الالحاق ووجهه بأن المعفو عنه إنما هو نجاسة الدم والدم الخارج من الكلب والخنزير والكافر يلاقي أجسامها فتتضاعف نجاسته ويكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم وتلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا، قال وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق. انتهى.
وظاهره في المعالم الميل إلى ما ذكره العلامة في هذا المقام حيث قال بعد نقل كلام العلامة المذكور: قلت العجب من غفلة ابن إدريس عن ملاحظة هذا الاعتبار الذي حرره العلامة ونبه عليه المحقق مع تنبهه لمثله في ظاهر كلامه السابق في البحث عما ينزح لموت الانسان في البئر حيث فرق في ذلك بين المسلم والكافر وأنكر عليه الجماعة فيه أشد الانكار ونحن صوبنا رأيه هناك وأوضحنا المقام بما لا مزيد عليه، فكيف انعكست القضية هنا فصار هو إلى الانكار ورجعوا هم إلى الاعتراف والمدرك في المقامين واحد؟ وربما كان مراد ابن إدريس هنا خلاف ما أفهمه ظاهر كلامه الذي حكوه عنه، وعلى كل حال فالحق أن الحيثية مرعية في جميع هذه المواضع والحكم منوط بها فإن العفو الثابت في مسألتنا هذه على ما سيأتي بيانه متعلق بنجاسة الدم من حيث هي فإذا انضم إليها حيثية أخرى كملاقاة جسم نجس كان لتلك الحيثية المنضمة إليها حكم نفسها لو انفردت. انتهى.
أقول: لا يخفى أن صحة ما ذكره مبني على أمرين (أحدهما) اعتبار الحيثية التي ادعاها في المقام ولا دليل عليه ظاهرا فإن اطلاق الدم أعم من ذلك والحكم مترتب عليه.
و (ثانيهما) استفادة النجاسة بملاقاة نجاسة أخرى زيادة نجاسة على ما كانت عليه