كالصلاة في الدار المغصوبة. ثم قال (قدس سره) في الاستدلال لما اختاره: لنا أن انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة، وقوله هو استعمال في العبادة قلنا أما انتزاع الماء فهو استعمال لكنه ليس جزء من الطهارة. ونحو ذلك ذكر العلامة في المنتهى إلا أنه استوجه بعد ذلك البطلان فقال بعد موافقة المعتبر فيما ذكره في المقام: ولو قيل إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة كان وجها وقد سلف نظيره. انتهى.
أقول لا ريب أن النهي في الأخبار المتقدمة ما بين مقيد بالأكل والشرب وما بين مطلق ومقتضى قواعدهم في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد، وحينئذ فلا دليل على حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة وأن الوضوء هل يكون صحيحا أو باطلا؟ وقضية الأصل الصحة إلا أن ظاهر الأصحاب هو حمل النهي المطلق على النهي عن الاستعمال مطلقا، وقد نقل في المنتهى الاجماع على تحريم الاستعمال مطلقا. وحينئذ فالنهي عن الاستعمال في الوضوء لا يستلزم بطلان الوضوء كما ذكروه بل غايته حصول الإثم بالاستعمال خاصة وهذا بخلاف النهي عن الأكل والشرب كما حققناه آنفا نعم لو كان ورود النهي عن الوضوء من آنية الذهب لتوجه القول بالبطلان لورود النهي على الوضوء وتوجه النهي إليه موجب لبطلانه بمقتضى القاعدة المقررة من أن توجه النهي إلى العبادات موجب لبطلانها إلا أن الأخبار خالية من ذلك وغاية ما يفهم من مطلقاتها النهي عن الاستعمال إن لم يرتكب فيها التقييد كما قدمنا ذكره. نعم يأتي ما ذكره العلامة من لزوم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، وقد تقدم نبذة من القول في ذلك ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة.
(الثالث) المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادخار صرح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ (قدس سره) ولم ينقل فيه خلافا إلا