أخيه موسى (عليه السلام) (1) في الصحيح قال " " سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت؟ قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس ".
و (منها) المذي لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال ينضحه بالماء إن شاء.. " وهي صريحة في الاستحباب.
و (منها) بول البعير والشاة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟
قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة.. " ولم أقف في هذا الموضع على مصرح بوجوب النضح.
و (منها) عرق الجنب في الثوب لرواية أبي بصير (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟
فقال لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " ورواية علي بن أبي حمزة (5) قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟
قال لا أرى به بأسا. قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره؟ قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام). في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به " والرواية الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب والثانية مشعرة بعدم الاستحباب، والذي يلوح منها الإباحة ونفى البأس بالكلية والأمر بالنضح إنما وقع مماشاة للسائل حيث فهم (عليه